الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة
الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أبوي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: قصيدة (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: قصة محري بن قطران مع خدام المرحوم الملك عبدالعزيز القصه الحقيقيه (آخر رد :الفانتوم)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)      

أهلا وسهلا بك إلى الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة.
إذا كانت هذه زيارتك الاولى وتود التعرف على المميزات التي يقدمها هذا المنتدى وكيفية تعاملك معها نوصيك وبشده التوجه الى صفحة التعليمات أولآ بالضغط على الرابط الموجود بالاعلى للإطلاع على قائمة الاسئلة الشائعه والاجوبة عليها بشأن استخدام المنتدى .
أما إذا كنت تود الانضمام إلى اسرتنا يتوجب عليك  التسجيل بالضغط هنا أولآ حتى تتمكن من اضافة مشاركاتك ، للبدء في مشاهدة المشاركات فقط اختر المنتدى المطلوب بالاسفل .

الرئيسية « شريعة الإسلام « أحكام الصدق

أحكام الصدق

أبو طالع العتيبي25-Jan-2011, 06:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


الصداق لغة : الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

تعريف في الاصطلاح : العوض في النكاح ونحوه .



أسماء الصداق :

له تسعة أسماء هي : الصَّداق ، والصدقة ، والمهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحباء ، والأجْرُ ، والعُقْر ، والعَلائِق .



الأصل في الصداق ، الكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء

وقال تعالى : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( ما أصدقتها )

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته .



ما يسـن في الـصـداق ؟

· يسن تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) رواه أحمد .

· يسن تسمية في العقد . حتى تقطع النزاعات .

· يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى خمسمائة درهم ، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم .



وإذا زاد فلا بأس ؛ لقوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء



حـالات الـصداق



1- يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته .

2- يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول . قال تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } (237) سورة البقرة

3- عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة .

4- ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها .





حـالات استـقرار الصداق

1- إذا مات أحـد الزوجين .

2- إذا لمسها أو قبلها .

3- إذا وطئها .

4- إذا خلا بها .



مسائل متـفرقة :

· كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل .

· يصح أن يصدقها تعليم قرآن ، أو فقه ونحوه .

· إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح .

· يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل .

· إذا فرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك .

· إذا زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل .

· إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره ، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه .





هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار ،

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي