الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة
الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أبوي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: قصيدة (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: قصة محري بن قطران مع خدام المرحوم الملك عبدالعزيز القصه الحقيقيه (آخر رد :الفانتوم)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)      

أهلا وسهلا بك إلى الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة.
إذا كانت هذه زيارتك الاولى وتود التعرف على المميزات التي يقدمها هذا المنتدى وكيفية تعاملك معها نوصيك وبشده التوجه الى صفحة التعليمات أولآ بالضغط على الرابط الموجود بالاعلى للإطلاع على قائمة الاسئلة الشائعه والاجوبة عليها بشأن استخدام المنتدى .
أما إذا كنت تود الانضمام إلى اسرتنا يتوجب عليك  التسجيل بالضغط هنا أولآ حتى تتمكن من اضافة مشاركاتك ، للبدء في مشاهدة المشاركات فقط اختر المنتدى المطلوب بالاسفل .

الرئيسية « الأسرة والمجتمع « كيف نقرأ سورة الفاتحه والامام يقرأ..هنا الاجابة ؟؟

كيف نقرأ سورة الفاتحه والامام يقرأ..هنا الاجابة ؟؟

المعتاد24-Jan-2008, 10:44 AM
السؤال

إذا صلينا وراء الإمام هل تسقط عنا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية أم يجب قراءتها بين الفاتحة والسورة؟.


الجواب
سئل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-
:
السؤال: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم؟ علماً أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم: آمين مباشرة؟
الجواب: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه عند البخاري (756)، ومسلم (394) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم" قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه أبو داود (823) وغيره من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -.
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت، وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملاً بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله -عز وجل-: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" [الأعراف:204]، وقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "فإذا قرأ الإمام فأنصتوا" رواه ابن ماجة (847) من حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – وأصله في مسلم (404).
وقال بعض أهل العلم: إنها تسقط عنه، واحتجوا بما روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" رواه ابن ماجة (850)، وأحمد (14116) والصواب: الأول؛ لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولاً على غير الفاتحة جمعاً بين النصوص -كما تقدم-، لكن لو نسيها المأموم، أو لم يقرأها جهلاً بالحكم الشرعي، أو تقليداً لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعاً ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة؛ لما ثبت في صحيح البخاري (783) –رحمه الله- عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - أنه أدرك النبي –صلى الله عليه وسلم- راكعاً فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي –صلى الله عليه وسلم-: "زادك الله حرصاً ولا تعد".
ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ج11 صـ217].
محب الهيلا24-Jan-2008, 02:30 PM
جزاك الله خير وماقصرت

ولكن الانسب لو نزلت الموضوع في الشريعة
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي