الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة
الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أبوي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: قصيدة (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: قصة محري بن قطران مع خدام المرحوم الملك عبدالعزيز القصه الحقيقيه (آخر رد :الفانتوم)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)      

أهلا وسهلا بك إلى الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة.
إذا كانت هذه زيارتك الاولى وتود التعرف على المميزات التي يقدمها هذا المنتدى وكيفية تعاملك معها نوصيك وبشده التوجه الى صفحة التعليمات أولآ بالضغط على الرابط الموجود بالاعلى للإطلاع على قائمة الاسئلة الشائعه والاجوبة عليها بشأن استخدام المنتدى .
أما إذا كنت تود الانضمام إلى اسرتنا يتوجب عليك  التسجيل بالضغط هنا أولآ حتى تتمكن من اضافة مشاركاتك ، للبدء في مشاهدة المشاركات فقط اختر المنتدى المطلوب بالاسفل .

الرئيسية « علوم الشريعة الإسلامية جديد « باب اللغو في اليمين ..

باب اللغو في اليمين ..

محمد العتيبي31-Dec-2010, 01:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم





مسألة: التحليل الموضوعي

باب اللغو في اليمين

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو .

قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة .

قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة .


مسألة: التحليل الموضوعي

بَاب اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ اللَّغْوُ .

قَالَ مَالِكٌ وَعَقْدُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ وَنَحْوَ هَذَا فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالًا فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ .


مسألة: التحليل الموضوعي

باب اللغو في اليمين

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو .

قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة .

قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة .


الحاشية رقم: 1
5 - باب اللغو في اليمين .

1032 1016 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : لغو اليمين قول الإنسان : لا والله لا والله ) وفي رواية يحيى بن بكير : وبلى والله .

قال الماوردي : [ ص: 95 ] ؛ أي : كل واحدة منهما إذا قالها مفردة لغو ، فلو قالهما معا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصود .

وفي أبي داود من طريق إبراهيم بن الصائغ عن عطاء عن عائشة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله .

وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه .

وفي البخاري من طريق يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أنزلت : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ( سورة المائدة : الآية 89 ) في قول : لا والله وبلى والله ( قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو ) الذي ليس فيه كفارة ، وأما : لا والله وبلى والله ، ففيهما الكفارة . ( وعقد اليمين ) في قوله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ( سورة المائدة : الآية 89 ) هو ( أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه ) مثلا ( بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا ) كلا يأكل كذا ثم يأكله ، أو لا يكلم زيدا ثم يكلمه .

( فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه .

وليس في اللغو كفارة ) لقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ( وأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه إثم وهو يحلف على الكذب وهو يعلم ) يقينا أو ظنا أو شكا ( ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر ) بفتح التاء والذال ( إليه أو ليقطع ) وفي نسخة : ليقتطع ( به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة ) وهي الغموس لغمس صاحبها في الإثم .
مرزوق سيف غافل بن دبشي02-Jan-2011, 12:42 AM
عافاك الله وبارك فيك
عبدالله فيصل02-Jan-2011, 08:51 PM
جزاك الله خير
وجعل ذلك في ميزان حسناتك
يعطيك العافيه
الصويت الثبيتي العتيبي03-Jan-2011, 06:16 AM
جزاك الله خير
محمد العتيبي04-Jan-2011, 03:33 PM
جزانا الله وإياكم كل خير ..




شكرا لكم ولمروركم الطيب ايها الطيبون ..



تحيتي
..
ملاعب الفهد07-Jan-2011, 03:41 AM
جزاك الله خير

وجعل ذلك في ميزان حسناتك

ولك احترامي
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي