الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة
الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أبوي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: قصيدة (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: قصة محري بن قطران مع خدام المرحوم الملك عبدالعزيز القصه الحقيقيه (آخر رد :الفانتوم)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)      

أهلا وسهلا بك إلى الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة.
إذا كانت هذه زيارتك الاولى وتود التعرف على المميزات التي يقدمها هذا المنتدى وكيفية تعاملك معها نوصيك وبشده التوجه الى صفحة التعليمات أولآ بالضغط على الرابط الموجود بالاعلى للإطلاع على قائمة الاسئلة الشائعه والاجوبة عليها بشأن استخدام المنتدى .
أما إذا كنت تود الانضمام إلى اسرتنا يتوجب عليك  التسجيل بالضغط هنا أولآ حتى تتمكن من اضافة مشاركاتك ، للبدء في مشاهدة المشاركات فقط اختر المنتدى المطلوب بالاسفل .

الرئيسية « الصحافة والاعلام « يجوز للزوجة تطلق الزوج ..

يجوز للزوجة تطلق الزوج ..

عزارم01-Feb-2013, 10:56 AM
المنيع : يجوز للمرأة أن تطلِّق «نفسها» من زوجها !



صحيفة المرصد: قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة، في حال تم الاتفاق على ذلك بين الزوجين خلال عقد النكاح. وأضاف أنه يحق للمرأة بموجب ذلك أن تطلِّق نفسها من زوجها طلاقاً رجعياً، وليس بائناً. وأشار إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»، مضيفاً أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يكون أمرها بيدها وتم الاتفاق على ذلك، فيحق لها أن تطلِّق نفسها من زوجها. وقال: «يمكن للزوجة أن تطلِّق نفسها من زوجها، ولكن لا يكون الطلاق بائناً، بل رجعياً، إذ يعد هذا الشرط محترماً، ويجب الأخذ به، وهو على اعتباره، حتى يجري الاتفاق بين الزوج وزوجته على إسقاطه». وأضاف: «طالما كانت المرأة في عصمته، وقد وكَلها بتطليق نفسها، فلها الحق في أي وقت أن تطلِّق نفسها على التأبيد، ولكن إذا أعطاها إياه فيكون ذلك على سبيل الوكالة والاشتراط».

وأوضح المنيع وفقا لصحيفة الحياة أنه إذا وقع الطلاق، ثم جرت بعد ذلك المراجعة بين الزوجين، فإن ذلك لا يتم إلا بعقد نكاح جديد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن شرط العصمة الذي كان بيد الزوجة سيزول مباشرة في حال لم يتم اشتراطه مجدداً بين الطرفين.
ابو ضيف الله01-Feb-2013, 02:30 PM
يا عزارم ويش يصحك هذا شرع الله و الشيخ المنيع ما جاب شيء جديد
وأن العصمة تكون في يد الزوجة عن رضى الزوج موجود من ايام الصحابة رضي الله عنهم
وبعيدن حتى عنوانك خطاء والصح انه يجوز للزوجة انها تطلق نفسها وليس زوجها


عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها" رواه مالك

وعن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. رواه مالك

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق". رواه مالك
رقاد01-Feb-2013, 05:49 PM
عزارم شكرا لك
ابو فيصل العطاوي04-Feb-2013, 09:10 AM
كل الشكر ع الخبرية
ننتظر جديدك
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي