الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة
الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أبوي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: قصيدة (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: قصة محري بن قطران مع خدام المرحوم الملك عبدالعزيز القصه الحقيقيه (آخر رد :الفانتوم)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)      

أهلا وسهلا بك إلى الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة.
إذا كانت هذه زيارتك الاولى وتود التعرف على المميزات التي يقدمها هذا المنتدى وكيفية تعاملك معها نوصيك وبشده التوجه الى صفحة التعليمات أولآ بالضغط على الرابط الموجود بالاعلى للإطلاع على قائمة الاسئلة الشائعه والاجوبة عليها بشأن استخدام المنتدى .
أما إذا كنت تود الانضمام إلى اسرتنا يتوجب عليك  التسجيل بالضغط هنا أولآ حتى تتمكن من اضافة مشاركاتك ، للبدء في مشاهدة المشاركات فقط اختر المنتدى المطلوب بالاسفل .

صفة العمرة

فارس الدعاجين25-Oct-2005, 01:58 AM
" بسم الله الرحمن الرحيم "
حكم العمرة :ـ
أما حكم العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها فمنهم من قال إنها واجبة و منهم من قال إنها سنة ، و منهم من فرق بين المكي و غيره ، فقال : واجبة على غير المكي ، غير واجبة على المكي ، و الراجح عندي أنها واجبة على المكي و غيره ، لكن وجوبها أصغر من وجوب الحج ، لأن وجوب الحج فرض مؤكد ، لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة .
و يجب الحج و العمرة مرة واحدة في العمر فمن زاد فهو تطوع لقول النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح : " الحج مرة فمن زاد فهو تطوع " رواه الإمام أحمد ، و يسن الإكثار من الحج و العمرة لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"
* إذا العمرة واجبة مرة واحدة في العمر فمن زاد فهي سنة .
شروط العمرة :ـ
1) الإسلام فهي لا تصح من الكافر .
2) العقل فلا تصح من المجنون .
3) البلوغ فلا تجب من الصغير .
و لكن لو حج الصغير أو اعتمر فإنها صحيحة و لكن لا تجزأ عن حجة الإسلام لحديث المرآة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه و سلم صبيًا و قالت : ألهذا حج ؟ قال :" نعم و لك أجر " أخرجه مسلم في كتاب الحج .
4) الحرية فلا تجب على الرقيق المملوك .
5) القدرة على الحج بالمال و البدن .
و من القدرة أيضًا أن تجد المرآة محرمًا لها .
* و هذه الشروط هي شروط الحج و العمرة معًا .
أركان العمرة :ـ
1) الإحرام .
2) الطواف .
3) السعي.
واجبات العمرة :ـ
1) الإحرام من الميقات .
2) الحلق و التقصير .
* ما عدا ذلك فهو سنة .
و من أخل بواجب من واجبات العمرة أو الحج إذا كان متعمدًا فعليه إثم و فدية شاة يذبحها و يفرقها في مكة و إن كان غير متعمدًا فلا إثم عليه و لكن عليه فدية ، و أما عن حكم الإخلال بشيء من الأركان فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ يرحمه الله ـ "{( الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به ، فمن لم يطف بالعمرة مثلاً ، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف ، و من لم يسع يبقى على إحرامه حتى يسعى و كذلك نقول في الحج من لم يأت بأركانه ، فإنه لا يصح حجه )}" .
أفضل الأوقات التي تؤدى فيها العمرة :ـ
أفضل زمان تؤدي فيه شهر رمضان لقولة صلى الله عليه و سلم : " عمرة في رمضان تعدل حجة " متفق على صحته و في رواية أخرى في البخاري " تقضي حجة معي " ثم ذي القعدة لأن عمرته  كانت كلها في ذي القعدة قال تعالى :{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .
المواقيت المكانية :ـ
المواقيت خمسة :ـ
أ ) ذو الحليفة و يسمى الآن < أبيار علي > و هو ميقات أهل المدينة .
ب) الجحفة و هي ميقات أهل الشام ، و هي قرب راغب و الناس اليوم يرحمون من رابغ .
ج) قرن المنازل ، و هو ميقات أهل نجد و يسمى السيل .
و) يلملم و هو ميقات أهل اليمن .
ي) ذات عرق و هي ميقات أهل العراق .
* قال  " هن لهنَّ و لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج و العمرة " رواه البخاري و مسلم .
محظورات الإحرام :ـ
1) الجماع لقوله تعالى : { فمن فرض فيهنَّ الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج } فالرفث الجماع و مقدماته .
2) المباشرة بشهوة و التقبيل و النظر بشهوة ، و كل ما كان من مقدمات الجماع .
3) عقد النكاح لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يَنكح المحرم و لا يُنكح و لا يخطب "
4) الخطبة .
5) قتل الصيد لقوله تعالى :{ يأيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد و أنت حرم } .

6) الطيب بعد عقد الإحرام .
7) لبس القميص و البرانس ، و السراويل ، و العمائم ،و الخفاف ، هكذا أجاب النبي صلى الله عليه و سلم حين سئل : ما يلبس المحرم ؟ فقال : " لا يلبس القميص و لا السراويل و لا البرانس ، و لا العمائم ، و لا الخفاف إلا من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ، و من لم يجد نعلين فليلبس الخفين " أخرجه البخاري و مسلم .
و ماكان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها ، فالكوت و الفانيلة و الصدرية و الغترة و الطاقية ،
و المشلح ، كل هذه بمعنى المنصوص عليه ، فيكون لها حكم المنصوص عليه .
*و قال الشيخ ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ تكملة على المحظور رقم سبعة :[ ... و ليعلم أن كثيرًا من العامة ، فهموا من قول أهل العلم : إن المحرم لا يلبس المخيط ، أن المراد بالمخيط ما فيه خياطه ، و لهذا تجدهم يتسألون كثيرًا عن لبس الكمر و المخيط ، و عن لبس الإزار أو الرداء المرقع ، و عن لبس النعال المخوذة و ما أشبه ذلك ظنًا منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط ، لبس ما كان فيه خياطة و الأمر ليس كذلك ، إنما مراد العلماء بذلك ، ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم ، على العادة المعروفة ... ] أهـ .
8) تغطية الرأس بملاصق مُعتاد ، كالطاقية و العمامة و الغترة ، فأما تظليل الرأس بالشمسية ، أو سقف سيارة ، أو بثوب يرفعه بيده عن رأسه ، فهذا لا بأس به ، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله كما قال الشيخ ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ .
9) أن تتنقب المرأة ، إلا إذا كان حولها رجال أجانب ، فإنه يجب عليها ستر الوجه .
10) لبس القفازين .
صفة العمرة :ـ
أولاً ما يفعله المحرم عند وصوله الميقات :ـ
1ـ استحب أن يغسل و يتطيب لقول عائشة رضي الله عنها : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت " .
2ـ يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه و أظافره و عانته ، و إبطيه فيأخذ ما تدعوا الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام و هو محرم عليه ، و لأن النبي صلى الله عليه و سلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الفطرة خمس : الختان و الاستحداد و قص الشارب و قلم الأظفار و نتف الآباط " .
3ـ يلبس الذكر إزارًا و رداءًا و يستحب أن يكونا أبيضين نظيفين و يستحب أن يحرم في نعلين لقوله صلى الله عليه و سلم :" و ليحرم أحدكم في إزار و رداء نعلين " أخرجه الإمام أحمد .
4ـ بعد الفراغ من الغسل و التنظيف و لبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات " و يشرع له التلفظ بما نوى فيقول : [لبيك عمرة] أو [اللهم لبيك عمرة] لأن النبي  فعل ذلك ، و لا يشرع له التلفظ ، بما نوى إلا في الإحرام خاصة لورده عن النبي صلى الله عليه و سلم، و أما الصلاة و الطواف ، و غيرهما فينبغي أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية .
ما يفعله { المعتمر } عند دخوله مكة و المسجد الحرام :ـ
إذا وصل المحرم إلى مكة [فعل الأتي] :ـ
1ـ استحباب أن يغتسل قبل دخلها لأن النبي صلى الله عليه و سلمفعل ذلك .
2ـ إذا وصل إلى المسجد الحرام سنَّ له تقديم رجله اليمنى و يقول : " بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ، أعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك "
* و ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم .
ثانيًا الطواف :ـ
إذا وصل المتمتع أو المعتمر إلى الكعبة قطع التلبية ، ثم قصد الحجر الأسود و استقبله ثم استلمه بيمينه ، و يقبله إن تسير ذلك و لا يؤذي الناس بالزحمة و يقول عند استلامه : " بسم الله و الله أكبر " أو يقول " الله أكبر " فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا و نحو ذلك و قبّل ما استلمه ، فإن شق استلامه أشار إليه ، و قال : " ألله أكبر " و لا يقبل ما يُشير به .
و يجب أن يكون الطائف طاهرًا من الحدثين الأكبر و الأصغر ، لأن الطواف مثل الصلاة إلا أنه أُحل فيه و رخص فيه الكلام و يكون البيت عن يساره ، و يحسن أن يقول عند ابتداء طوافه : " اللهم إيمانًا بك و تصديقًا بكتابك و وفاء بعهدك و إتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم " و قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و الطواف سبعة أشواط و يرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول ، و الرمل : و هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، و يستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره .
و الاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن و طرفيه على عاتقه الأيسر .
و يستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله و الدعاء و إن قرأ فيه شيئًا من القرآن فحسن ، فإن حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه و قال : " بسم الله و الله أكبر " و لا يقبله فإن شق عليه استلامه تركه و مضى في طوافه ولا يشير إليه و لا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما نعلم .
و يستحب له أن يقول بين الركن اليماني و الحجر الأسود {ر َبَّنا أتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار } .
و كلما حاذى الحجر الأسود استلمه و قبله و قال " الله أكبر " فإن لم يتيسر استلامه و تقبيله أشار إليه كلما حاذاه و كبر ، و بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه و طرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف .
فإذا فرغ من الطواف صّلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك و إن لم يتيسر ذلك لزحام و نحوه صلاهما في أي موضوع من المسجد .
و يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون في الركعة الأولى و الإخلاص في الركعة الثانية ، هذا هو الأفضل و إن قرأ بغيرهما فلا بأس ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم .
ثالثًا السعي :ـ
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده و الرقي على الصفا أفضل إن تيسر و يقرأ عند بدء الشوط الأول ، قوله تعالى { إنَّ الصفا و المَرْوَةَ من شَعَائِر الله فمن حج البَيْتَ أو اعتمر فلا جُناحَ عَلَيْه أن يَطَّوف بِهِمَا وَ مَن تَطوَّعَ خَيرًا فإنَّ الله شاكرٌ عَلِيمٌ } .
و يستحب أن يستقبل القبلة على الصفا و يحمد الله و يكبره و يقول : " لا إله إلا الله ، و الله أكبر لا إله إلا الله و حده لا شريك له ، له الملك و له الحمد يحيي و يميت ، و هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله و حده ، أنجز و عده ونصر عبده و هزم الأحزاب وحده " . ثم يدعو بما تيسر من الدعاء رافعًا يديه و يكرر هذا الذكر و الدعاء ثلاث مرات ، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل العلم الثاني .
أما المرآة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة و إنما المشروع لها المشي في السعي كله ، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها و الرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك و يقول و يفعل على المروة كما قال و فعل على الصفا ما عدا قراءة الآية و هي قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَ المَرْوَةَ من شَعَائِر الله} فهذا إنما يشرع في الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيًا بالنبي  ثم ينزل فيمشي في موضع مشية و يسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا ، و يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط و رجوعه شوط .
* و يستحب أن يكثر في سعيه الذكر و الدعاء بما تيسر ، و تستحب الطهارة في السعي لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي و إنما هي مستحبة ، فإذا أكمل السعي حلق رأسه أو قصره و الحلق للرجل أفضل ، و المشروع للمرآة أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنمله فأقل و الأتملة هي رأس الإصبع و لا تأخذ المرآة زيادة على ذلك .


هذا و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد
(( تمت بحث العمرة ))
مع تمنيات لكم بعمرة مقبولة و أجر عظيم ، و لا تنسوا
الدعاء لأخيكم الفقير إلى الله و والديه و إخوته و جميع
المسلمين ................................... .
((الدلبحي))25-Oct-2005, 02:22 AM
جزاك الله خير على ماتكتب


تحيااااااااااااااااااااااااااااااااتي
فارس الدعاجين25-Oct-2005, 08:35 PM
مشكووور الدلبحي على مروروك الكريم
روقي الجمش25-Oct-2005, 10:09 PM
مع التحية والتقدير للأخ / فارس الدعاجين .
جزاك الله خيراً أثابك الله على المجهود الذي بذلته في الكتابة عن صفة العمرة . أسأ الله العلي العظيم أن يكتب لك
الأجر والثواب ويمتعك بالصحة والعافية إنه على ذلك قدير .

وكل عام وأنتم بخير .،،،

تقبــــــــــلوا تحيــــــــات / روقي الجمــش .
فارس الدعاجين26-Oct-2005, 03:46 AM
مشكور على مرورك أخوي روقي و الله يجزاك خير .
و أنت بخير
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي